الوثيقة القادرية

الوثيقة القادرية
الوثيقة القادرية انحراف عميق في تاريخ الامة

mardi 2 juillet 2013

وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت السرة، وصورته أن يجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقاً بالخنصر والإبهام على الرسغ، أما المرأة فتضع يدها اليمنى على اليسرى على صدرها دون تحليق لأنه أستر لها.

وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت السرة، وصورته أن يجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقاً بالخنصر والإبهام على الرسغ، أما المرأة فتضع يدها اليمنى على اليسرى على صدرها دون تحليق لأنه أستر لها.
عن وائل بن حجر رضي الله عنه : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.(رواه مسلم 401، وأبو داوود 723،724).
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة). رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
ولم تصح زيادة ابن خزيمة من رواية مؤمل ابن اسماعيل وفيها ) ... على اليسرى على صدره). بهذا جزم ابن القيم في اعلام الموقعين. ومؤمل راوي الزيادة قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق سيئ الحفظ، ولو كان مؤمل المذكور ثقة مقبولاً، فهذه الزيادة( على صدره) قد خالف بها الثقاة، ومن المقرر أن الثقة إن خالف من هو أوثق منه لا تقبل روايته، وكيف والمؤمل قال فيه الذهبي: صدوق شديد السنة كثير الخطأ، وقيل: دفن كتبه وحدَّثَ حفظاً فغلط.
قال الشيخ ناصر الألباني عن حديث ابن خزيمة من زيادة( على صدره) 1/243: إسناده ضعيف
وأيضا، روي عن علي أنه قال: (إنَّ السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة) رواه أحمد وأبو داوود، والدارقطني بأسانيد ثلاثة، والبيهقي بإسنادين، وابن بطة بإسناده، وابن رزين في كتابه، وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهم. أما رواية ابن خزيمة وفيها زيادة (على صدره) فهي مما انفرد بها مؤمل بن اسماعيل، ليّنه غير واحد، قال البخاري مؤمل منكر الحديث، وقال أبو حاتم كثير الخطأ.
قال ابن القيم في بدائع الفوائد: إنَّ السنة الصحيحة وضع اليدين تحت السرة، وحديث علي في هذا صحيح، وإنَّ وضع اليدين على الصدرمنهي عنه بالسنة وهي: "النهي عن التكفير".
ولكن قال ابن حزم: إن المراد بقوله تعالى:﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الكوثر: 2) وضع اليد على النحر. قال: وقد روي عن علي وابن عباس وغيرهما أنه وضع اليد عند النحر في الصلاة.
قال الشيخ ظفر عثماني محدث ديار باكستان رحمه الله: هذا هو القول على الله بغير علم، فإن أثر ابن عباس في سنده "روح بن المسيب"، قال فيه ابن حبَّان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا تحل الرواية عنه.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قيل: المراد بقوله ( وانحر): وضع اليمنى على اليسرى تحت النحر، ويروى عن علي، ولا يصح. ثم قال: والثابت عن ابن عباس: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الكوثر: 2): اذبح يوم النحر (اعلاء السنن 17/222).
وقال الإمام الجصاص: ومن تأوله على نحر البُدْن أولى لأنه حقيقة اللفظ، ولأنه لا يعقل بإطلاق لفظ غيره، لأن من قال: نحر فلان اليوم، عُقل عنه نحر البُدن، ولم يعقل عنه وضع اليمين على اليسار. ويدل على أن المراد الأول اتفاق الجميع على أنه لا يضع يده عند النحر. وقد روي عن علي وأبي هريرة وضْعُ اليمين على اليسار أسفل السرَّة (أحكام القرآن 3/476).
ويؤيده قول أنس بن مالك:"كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر قبل أن يصلِّي، فأمر أن يصلي ثم ينحر". وبه اندحض قول ابن حزم، وما نعلم أحداً قبلهم قال: إنه الأضاحي، وهو قول أنس وقتادة والربيع، وكفى بهم قدوة (إعلاء السنن 17/223).
ولم ينقل الوضع على الصدر عن إمام من الأئمة الأربعة، ومن الصعب والبعيد ـ كما يقول الذهبي ـ أن يكون الحق في خلاف ما ذهبوا إليه.
ومذاهب الأئمة الأربعة في وضع اليدين في الصلاة هي أربعة مذاهب:
1- وضع اليدين تحت السرة وهو مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
2- وضع اليدين فوق السرة تحت الصدر وهو مذهب ناصر السنة محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى.
3- وضع اليدين تحت السرة أو على السرة أو فوقها وهو مذهب إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
4- وضع اليدين في السنة دون الفرض وهو مذهب عالم المدينة المنورة مالك رحمه الله تعالى.
فليس هناك من المذاهب الأربعة يذهب إلى وضع اليدين على الصدر. قال الإمام الذهبي رحمه الله: (لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الإجتهاد الأربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها) سير أعلام النبلاء 7/17 .
ولا النحر في القيام في الصلاة، وعلى هذا درج الناس إلى وقت غير بعيد. فمن أين جاءنا وضع اليدين على الصدر أو على النحر في الصلاة؟
في ظني أن أول من ظهر بهذا بعض المشتغلين بالحديث الشريف بالهند والمتحاملين على المذاهب الأربعة، أرادوا أن يتميزوا عن أتباع المذاهب الأربعة في صفة الصلاة.. ثم انتقل هذا الأمر إلى بلاد الشام فأخذها مشتغل بالحديث، وظن بعض الناس أن هذا من اجتهاداته وفرائده، فذكر هذا في بعض كتبه وقسا على من يخالفهم.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire