الوثيقة القادرية

الوثيقة القادرية
الوثيقة القادرية انحراف عميق في تاريخ الامة

lundi 31 décembre 2012




Société

Rétro 2012 : les musulmans maltraités dans une France plus islamophobe

Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Lundi 31 Décembre 2012

2012 est mort, vive 2013 ! Les musulmans de France en seront-ils mieux traités pour autant ? Retour sur les événements médiatiques marquants d’une année où une plus grosse vague islamophobe a de nouveau emporté les musulmans de France, dans l'indifférence d'une classe politique qui ne s'en préoccupe pas.



Rétro 2012 : les musulmans maltraités dans une France plus islamophobe
La fin de l’année 2012 est arrivée, pas la fin du monde. L’heure du bilan a sonné et il n’est pas des plus positifs pour les musulmans de France.
Impossible de faire l'impasse sur la présidentielle. Le débat sur le halal, lancé par le Front national, a pollué la campagne présidentielle de 2012, dont sont sortis vainqueurs le PS et son champion, François Hollande, face à un Nicolas Sarkozy, qui, pour s’attirer les faveurs des sympathisants du FN, avait déclaré, entre autres inepties, que le halal était « le premier sujet de préoccupation des Français ».

L’UMP plus à droite face à une gauche aux promesses envolées

La défaite de l’UMP à la présidentielle et aux législatives n’a pas pour autant dissuadé des ténors du parti, à commencer par Jean-François Copé, de surfer sur la vague islamophobe. Après sa théorie du racisme anti-blanc repris des tiroirs de l’extrême droite, son histoire de pains au chocolat contée en septembre, a marqué les esprits. Sarkozy oublié, Copé a bien été la personnalité politique la plus agaçante de 2012 pour les musulmans de France.
Finalement, l’UMP a sombré dans une crise historique à l’issue des élections à la présidence du parti en novembre, faisant oublier un temps l’action du gouvernement, dont la tenue de ses promesses phares de campagne se fait attendre, à l’exception notable du projet sur le mariage pour tous qui pourrait bien voir le jour en 2013, quoiqu'en pensent les leaders religieux du pays.

« Le changement, c’est maintenant ! » Vraiment ? Comme le « Yes, we can ! » de Barack Obama, le slogan socialiste a visiblement fait pschiit.

Une campagne présidentielle polluée par l’affaire Merah

Comment parler de 2012 sans évoquer l’affaire Mohamed Merah ? Le « tueur au scooter », qui a laissé deux victimes musulmanes et un chrétien parmi les soldats ainsi que quatre juives, a choqué la France en mars dernier. Si l’affaire est loin d’avoir livré ses secrets, elle a blessé toute une communauté, qui a ravivé ses craintes d’être à nouveau assimilée à des actes que l’islam interdit.
Première touchée par l’amalgame, l’Union des organisations islamiques de France (UOIF) qui organisait, une dizaine de jours après la tuerie, sa 29e édition de la Rencontre annuelle des musulmans de France. L’Etat avait alors prononcé des interdictions d’entrée sur le sol français de plusieurs savants invités reconnus, expliquant que ces derniers promouvaient des discours de haine. Une contre-vérité révélatrice de l’hypocrisie des responsables politiques au pouvoir qui n’avaient jamais empêché auparavant les mêmes cheikhs à venir en France.

Film anti-islam, caricatures, agressions… une islamophobie en progression

Les discours politiques ont indéniablement favorisé la banalisation de l’islamophobie, qui a connu encore une forte progression en 2012. Selon un premier bilan de l'Observatoire contre l'islamophobie du Conseil français du culte musulman (CFCM), les actes islamophobes ont augmenté de 42 % sur les dix premiers mois de 2012. Le plus emblématique fut l’occupation du chantier de la mosquée de Poitiers par l’extrême droite en octobre 2012.
La campagne contre l’islamophobie lancée par le CCIF en novembre 2012, malgré son originalité, n’a pas soulevé les débats nécessaires auprès d’une France qui ne se préoccupe sérieusement pas de l’éradiquer, bien au contraire. Se sentant pousser des ailes, Véronique Genest, alias Julie Lescaut, a d'ailleurs fait son coming-out islamophobe cette année.
Quant à Charlie Hebdo, il a récidivé en septembre 2012 en publiant de nouvelles caricatures du Prophète Muhammad, enclenchant l'exaspération de la communauté musulmane. Celle-ci était déjà en pleine tourmente avec le navet anti-islam « L’innocence des musulmans », qui a enflammé le monde arabo-musulman.

De son vivant, Mouloud Aounit, une figure emblématique de la lutte contre le racisme, n’aura pas assisté à ces provocations : il est décédé à l’âge de 59 ans en août. L’islamophobie, une future cause nationale ? La demande du CFCM – qui n’a pas réussi en 2012 à se relever des élections de 2011 – a été totalement ignorée par le gouvernement.

Les musulmans plus offensifs en 2013 ?

Face aux attaques répétées contre la figure sacrée de l’islam, le Qatar a annoncé la préparation d’un blockbuster retraçant la vie du Prophète Muhammad avec un budget colossal d’un milliard de dollars, sponsorisé par le cheikh Yusuf Al-Qaradawi. Une annonce de l'émirat qui s’ajoute à bien d’autres en France : la plus discutée fut celle du fonds pour les banlieues qui, après l’arrivée au pouvoir de Hollande, est devenu un fonds pour les petites et moyennes entreprises (PME) pour s’éviter de nouvelles controverses, aussi futiles soient-elles. Mais rien n’arrête le minuscule Etat du Golfe dans sa conquête du monde : pour s’assurer un avenir post-pétrole, il a dernièrement déclaré son intention d'investir 10 milliards dans de grands groupes français.

Avec ces sombres affaires du film anti-islam et de Charlie Hebdo en septembre, suivies de l'opération anti-terroriste menée en octobre après l'attaque d'une épicerie casher, les médias ont vite fait de zapper l’ouverture du département des Arts de l’islam au Louvre, inauguré en septembre. Le succès a cependant été au rendez-vous : le Louvre a ainsi battu un record de fréquentation en 2012 avec 10 millions de visiteurs, dopée en cela par l'ouverture du nouveau département, que Saphirnews élève comme l’évènement culturel de l’année 2012.

Bilan fait, le traitement politique et médiatique de l’islam reste négatif. 2012 fut à nouveau riche en évènements anxiogènes pour les musulmans, qui continuent toutefois leur chemin de croix pour véhiculer auprès de la société française une image éloignée des fantasmes propagés par l’extrême droite. 
source:
 http://www.saphirnews.com/Retro-2012-les-musulmans-maltraites-dans-une-France-plus-islamophobe_a15958.html?TOKEN_RETURN

تونس: طارق المكّي الأمين العام لحزب الجمهوريّة الثانية في ذمّة اللّه

توفي صباح الإثنين 31 ديسمبر 2012  طارق المكي الأمين العام لحزب الجمهورية الثانية بالحمامات من ولاية نابل، عن عمر يناهز 52 عاما، على إثر إصابته بأزمة قلبية.
وفي شهر جوان 2007، قام المكي ببث خطابات على أنترنات دعا فيها إلى إقامة جمهورية ثانية في تونس كبديل عن النظام السابق في تونس.
طارق المكي يدعم خيارات السياسة الخارجية للرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، خاصة التوصل إلى حل عادل للنزاع الإسرائيلي العربي وتوثيق العلاقات مع الدول الغربية.

المصدر: شمس أف أم

dimanche 30 décembre 2012

 

الباحث الاستاذ صلاح غريب

إن التاريخ قد حفظ لنا اعتراضا قويا لأحد المحبين لابن تيمية ، إنه الحافظ شمس الدين الذهبي مؤرخ الشام ومحدثها الكبير. المتوفى سنة (748 ه‍) والذي بعث لابن تيمية رسالة ينصحه فيها ومما جاء فيها:
” الحمد لله على ذلتي يا رب ارحمني وأقلني عثرتي، واحفظ علي إيماني واحزناه على قلة حزني، وأسفاه على السنة وذهاب أهلها…
إلى كم ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك ؟
إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعبارتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس ؟
مع علمك بنهي الرسول (ص): ” لا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ” بل أعرف أنك تقول لي لتنصر نفسك… يا رجل بالله عليك كف عنا، فإنك محجاج عليم اللسان لا تقر ولا تنام، إياكم والغلوطات في الدين، كره نبيك (صلى الله عليه وآله) المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وقال:
” إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان ”
وكثرة الكلام بغير زلل، تقسي القلب إذا كان في الحلال والحرام فكيف إذا كان في عبارات اليونسية والفلاسفية وتلك الكفريات التي تعمي القلوب، والله قد صرنا ضحكة في الوجود، فإلى كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية ؟
لنرد عليها بعقولنا، يا رجل ! قد بلعت سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرات، وكثرة استعمال السموم يدمن عليه الجسم، وتكمن والله في البدن، واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر وخشية بتذكر وصمت بتفكر… يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال، ولا سيما إذا كان قليل العلم والدين باطوليا شهوانيا، لكنه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه، وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه.
فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل ! أو عامي كذاب بليد الذهن، أو غريب واجم قوي المكر ؟
أو ناشف صالح عديم الفهم ؟
فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل، يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك، إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟
إلى كم تصادقها وتزدري الأبرار ؟
إلى كم تعظمها وتصغر العباد ؟
إلى متى تخاللها وتمقت الزهاد ؟
إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح – والله – بها أحاديث الصحيحين ؟
يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك. بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار أو التأويل والإنكار أما آن لك أن ترعوي ؟
أما حان لك أن تتوب وتنيب ؟
أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل ؟
بلى – والله – ما أذكر أنك تذكر الموت، بل تزدري بمن يذكر الموت…
فما أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى وعظي، بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات، وتقطع لي أذناب الكلام، ولا تزال تنتصر حتى أقول البتة سكت، فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد، فكيف حالك عند أعدائك ؟ وأعداؤك – والله – فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء، كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر، قد رضيت منك بأن تسبني علانية، وتنتفع بمقالتي سرا فرحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي، فإني كثير العيوب، غزير الذنب، الويل لي إن أنا لا أتوب، وافضيحتي من علام الغيوب ! ودوائي عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين (*).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) بحوث في الملل والنحل، م س، ص 39 – 40، نقلا عن تكملة السيف الصقيل، للمحقق المعاصر الكوثري، ص 190 – 192.

samedi 29 décembre 2012

دستور مرسى : وسلب ثروات المصريين بالاستحلال السّنى : ( 8)
آحمد صبحي منصور في السبت 29 ديسمبر 2012

دستور مرسى :  وسلب ثروات المصريين  بالاستحلال السّنى : ( 8)
أولا : جذور عقيدة الاستحلال السّنية
1 ـ بما يسمى بالفتوحات الاسلامية بدأ الصحابة ومبكرا بصبغ الاستحلال الجاهلى بصيغة اسلامية ، وقد سبق مرارا وتكرارا توضيح قيام الاسلام على السلام والمسالمة وفى إطار السلام نزلت تشريعات القتال لتحصره فى الدفاع فقط . ولكن قبيلة قريش بعد موت النبى وتحكمها بعده لجأت الى الفتوحات لتشغل الأعراب عن العودة للردة والتحرر من السلطة القرشية ، وبدأ تسويغ الفتوحات باستحلال غزو الأمم المجاورة التى يحرم اسلاميا العدوان عليها . وبتلك الفتوحات تمّ التطبيق العملى للإستحلال ؛ إستحلال قتل أبناء الشعوب الأخرى الذين يقاومون غزوا معتديا ، واستحلال إسترقاق رجالهم ونسائهم وذريتهم ، واستحلال إغتصاب نسائهم وبناتهم بزعم السبى ، واستحلال سلب أموال الشعوب المقهورة وفرض الجزية والخراج عليهم .كل هذا خروج عملى على تشريع الاسلام ، ولكنه كان الواقع المُعاش الذى قامت عليه وتأسست وتوطّدت (إمبراطوريات قريش العربية ) من الخلفاء الراشدين ثم الأمويين ثم العباسيين الى الفاطميين، وفى ظل هذا الواقع المعاش تأسست أديان أرضية للمسلمين من سنة وتشيع وتصوف.
2 ـ فى العصر العباسى تمّ تشريع هذا الاستحلال فى الفقه السّنى ليصبح جهادا إسلاميا بالمخالفة لتشريع القرآن ، ، وبينما ركّز التصوف والتشيع على العقائد فإن تركيز الدين السّنى ركّز على التشريع وصار رائدا فيه للشيعة والصوفية مع الاختلاف البيّن بين السّنة من ناحية والتصوف والتشيع من ناحية أخرى . ركّز التشريع السّنى فى الدين السّنى على علاج التناقض بين تشريع الاسلام والتشريع السّنى القائم على الاستحلال . وتم عقد الصلح الزائف بين النقيضين :( السّنة والاسلام ) عن طريق نسبة التشريع السّنى للاسلام واستعماله شعار الاسلام ، وتحت هذا الشعار تمّ تفريغ الاسلام من مضمونه ، فتشريعات القرآن يتم إبطالها وإلغاؤها بزعم ( النسخ ) وأن ( القرآن حمّال أوجه)، وما يقرره أئمة الدين السّنى يتم أسلمتها  عبر أحاديث ينسبونها للنبى بعد موته بقرنين وأكثر ، ومصطلحات القرآن ومفاهيمه يتم تغريبها وتجهيلها بالتأويل والتفسير وما يسمى بأسباب النزول . بهذا تم (إتّخاذ القرآن مهجورا ) فأصبح مجرد تميمة أو قصيدة للغناء أو آيات فى الوعظ لا يعمل بها أحد . الى أن ظهرنا نحن ( أهل القرآن ) ردّ فعل للطغيان السلفى الوهابى الاخوانى ، نحتكم للقرآن فى هذا الدين السّنى القائم على الاعتداء والطغيان والفساد والاستبداد والإكراه فى الدين والارهاب والتعصب واستحلال الأموال والدماء والأعراض .
ثانيا  تطبيق الاستحلال الوهابى السنى فى عصرنا الراهن :
1 ـ لن نتحدث بالتفصيل عن التاريخ الماضى للحكام المسلمين السنيين فى فرض الجزية على المسلمين ، أو فى سبى نساء المسلمين المغلوبين و سلب أموالهم وإقامة مذابح للمسلمين المنهزمين يقوم بها حكام مسلمون سنيون . وهذا العار يلطّخ تاريخ المسلمين بدءا من قتل الخليفة عثمان ونهب داره والتفكير فى سبى زوجته الى جرائم الخوارج والأمويين والعباسيين وتيمورلنك والمماليك والعثمانيين . لن نتحدث هنا عن استحلال السنيين ( الحكام ) لدماء وأموال وأعراض مسلمين آخرين . ولن نتحدث بالتفصيل عن قيام  الفقه السّنى بتشريع هذا وتسويغه إرضاء لنزوات الخلفاء الطّغاة ، نذكر فقط أن التشريع السّنى يجعل ( عدّة ) الجارية نصف عدة الحرة ليتيح إغتصابها بأسرع وقت ممكن وبدون عقد زواج .
2 ـ لن نتحدث بالتفصيل عن التاريخ الماضى ، فقد أعادت الدولة السعودية بالوهابية هذا العار فى عصرنا الحديث والمعاصر . ووصل تطبيقه الى مصر الحديثة والمعاصرة . إذ بعد فترة من الليبرالية 1860 : 1952 عرفت فيها مصر المجلس النيابى والصحافة والأخذ عن أوربا ، بدأ زحف الوهابية من خلال الاخوان المسلمين والجمعيات السلفية الى أن تمّ لهم التحكم فى العقلية المصرية خلال عهد مبارك ذى الثلاثين عاما . ونجح الاخوان والسلفيون لأنهم يتحدثون باسم الاسلام وبأحاديث جرى العُرف قرونا على أنها أحاديث نبوية ، ويطالبون بتطبيق تشريعات ليست سوى أقاويل مختلفة ومتعارضة لفقهاء ، ولكنهم يجعلونها شرع الله جل وعلا . يرفعون شعارات فضفاضة ومقدسة مثل ( الاسلام هو الحل ) و ( الرسول إمامنا والقرآن دستورنا ) و ( تطبيق الشريعة الاسلامية ) ولكنهم فى الواقع يؤمنون بالاستحلال ويقومون بتطبيقه ما استطاعوا . ووقفنا نحن ( أهل القرآن ) ضدهم فكوفئنا باضطهاد مبارك ، وبتشويه سمعتنا بتهمة ( إنكار السّنة )
ثالثا :  نماذج فى تطبيق الاستحلال الوهابى السنى فى عصرنا الراهن :
 1  ـ أقام السعوديون دولتهم فى محيط ( مسلم ) شيعى وصوفى ، فأقامت الدولة السعودية الأولى المذابح للمسلمين ونهبت أموالهم واسترقت نساءهم ، وكان مؤرخو الوهابية يفخرون بما يفعلون مع ( الكفّار ). وحين أسّس عبد العزيز آل سعود الدولة السعودية الراهنة أسرف جنوده الأعراب المعروفون بالأخوان فى القتل والسلب والنهب وفق عقيدة الاستحلال . بل كان من ضحاياهم بعض الوهابيين العرب فى المدن لأنهم كانوا لاينتمون للإخوان ( إخوان عبد العزيز آل سعود ) . وفى النهاية إستحلّ أولئك الاخوان الثورة على سيدهم ( عبد العزيز ) بعد ان حكموا بكفره . فى عنفوان قوتهم كان زعماء الإخوان وفى ظل سيطرة عبد العزيز بيتزّون شيوخ القبائل ، يسلبون أموالهم وإلّا فالحرب والقتل ، والتفاصيل فى كتاب ( الاخوان السعوديون فى عقدين ) ص 84 ـ ) تأليف جون حبيب ، وهو مترجم ومنشور برعاية الدولة السعودية.
2 ـ ونظرة ( السبى ) أو إغتصاب النساء الحرائر تحكم عقلية الوهابيين . والأمثلة كثيرة فى عهدنا . فقد ضحّى المصريون بدمائهم فى حرب اكتوبر 1973 وخرجت مصر منها على حافة الافلاس بينما أرتفعت أسعار البترول بفضل دماء المصريين من 3 دولار الى 37 دولارا للبرميل وارتفع معها سعر المحاصيل الزراعية التى  تستوردها مصر بما يفوق طاقة مصر التى خرجت من حرب اكتوبر منهكة إقتصاديا . واصبح الوضع عجيبا ، فالمنتصر يعانى الجوع والمستفيد من إنتصاره ـ بلا تعب ـ  يعانى التخمة . وعانت مصر ـ من وقتها والى الآن  ـ  من حالة غريبة ، يأتى العجوز السعودي ( يشترى ) فتاة مصرية عذراء صغيرة و فقيرة، يشتريها بثمن بخس تحت مسمى المهر ، يحملها الى بلده حيث يتعاون مع أولاده وزوجاته فى إذاقتها الهوان ، أو يتمتع بها وقت إقامته بالقاهرة ، ثم يلقى بها فى الشارع عندما يعود . يتزوج أو يشتري بثمن بخس ، ويقدم زواج سفر باسم مستعار ، ويهرب ( بكل رجولة ) ليعود بعدها باسم جديد ليقابل نفس السماسرة ليبحثوا له عن عذراء جديدة . هو نوع جديد ومبتكر من ( السبى ) يقوم به من لم ينتصر على شعب إنتصر فجنى آخرون ثمن إنتصاره وكافئوه بسبى بناته ..!
3 ـ وتحت ضغط الفقر والحاجة لجأ المصريون للعمل فى السعودية حيث يتم معاملتهم باسترقاق حقيقى تحت شعار الكفيل .! ، ويتلذّذ السعوديون بإذلال المصريين بالذات ، من إغتصاب أطفالهم ونسائهم وسجن الأبرياء منهم ، وهم فى ذلك يعتمدون على أن مبارك كان خادما مطيعا لهم. ثم أصبح الاخوان والسلفيون  نعال النفوذ السعودي فى سيره فى مصر متحكما فيها . وقلت هذا فى مقال سابق بعنوان :( خطورة أن يكون الرئيس المصرى إخوانيا )، فطالما أن شجرة الاخوان قد زرعها فى مصر آل سعود ، وطالما أن الاخوان والسلفيين يؤمنون بالوهابية السعودية ، وطالما أن أكبر دعاة السلفية فى مصر هم ممن تخرجوا فى السعودية ومن غلمان آل سعود ، وطالما أن قنواتهم الفضائية ومساجدهم وأحزابهم ومنظماتهم تنفق عليها السعودية فإن إسترقاق السعوديين للمصريين لن يقتصر على العاملين فى السعودية بل سيشمل المصريين فى الداخل مرتبطا بالسلب والنهب والسبى . وسيكون الحكام الإخوان والسلفيون هم الوسيط فى سبى المصريات يتمتعون بالوصف المصرى لمن يقوم بهذه المهنة الواطية الحقيرة ، كما سيكونون شركاء السعوديين والخليجيين فى نهب مصر بأكثر ما كان فى عهد مبارك .  
4  ـ وما أسرع السعوديين فى الاستغلال الجنسى للنساء المسلمات المشردات بسبب الحروب والمذابح  ، بدلا من النخوة والشهامة ( التى يقال بأنها طبع عربى ) تقفز لدى الوهابيين غريزة الاستحلال بالسبى فى حرب لم يشاركوا فيها ، ولكن يسارعون الى إغتنام مكاسبها بافتراس الضحايا المسلمات تطبيقا لعقيدة ( السبى) ، وبطرق الاحتيال الفقهى السنية . نجا من السبى الوهابى مسلمات ( الصومال ) لأن الوهابيين يؤمنون ( باللحم الأبيض المتوسط ). ولهذا لم تنج منه مسلمات البوسنة والهرسك، ويحدث الآن مع مسلمات العراق وسورية . ويتبرع فقيه سلفى بتسويغ الزنا بهن بأن تتزوج الفتاة رجالا كثيرين الواحد منهم تلو الآخر بلا عدّة .
5 ـ  وهذا يذكرنا بأنواع للزنا إبتدعها التشريع السلفى مؤخرا تحت مسمى الزواج ، منه أن بعض دعاة السلفية فى أمريكا يروّج للاسلام بين الأمريكيات،وأكثرهن لسن متزوجان،وحين تدخل إحداهن فى الاسلام يتعين عليها أن تتزوجه  ـ عدة أيام أو اسابيع بلا مهر ـ  ليطهّرها .!!. هذا أيضا يذكّرنا ببعض السلفيين فى مصر ، وهم بيبحون زواج المرأة أكثر من زوج فى اليوم الواحد بلا حاجة الى مدة العدة ، ويشرّع لهن بأن قراءة ( عدّة يس ) تكفى . أى تقرأ سورة ( يس ) وبذلك تنقضى عدتها .. هذا كله استحلال للسبى ولكن بلا حرب .
6 ـ ويسير السبى جنبا الى جنب مع السلب وتحت شعار الاسلام . هل تذكرون فضيحة توظيف الأموال ، ومن تورّط فيها من الدعاة ( الشعراوى و عبد الصبور شاهين وبعض شيوخ الأزهر ) والتى تم بها نهب ثروات المصريين ، وضاعت بين فساد السلطة و تحايل أرباب الدين السّنى بزعم تحريم التعامل مع البنوك وتأسيس ما يسمى بالبنوك الاسلامية .!
رابعا : الاخوان وسلب المصريين أموالهم الآن :
1 ـ المال هو المعبود الأكبر للإخوان ، وبسبب الخلافات المالية حدث أول إنقسام داخل الاخوان بسبب تمسك حسن البنا بسرية الحسابات السرية للجماعة ، وفى سبيل المال رضى حسن البنا بأخذ معونة مالية من الاحتلال البريطانى ، وفى سبيل المال حدث أول تطور فى الجماعة وهو ان يستقيل المرشد عاكف مقابل رشوة تبلغ عشرات الملايين ، ويتولى بديع . ومع أنّ المرشد عاكف هوصاحب عبارة (طظ فى مصر ) لكنه لا يقول ابدا ( طظ فى الفلوس ).
2 ـ فى مقال سابق بعنوان ( شاطر ومشطور وبينهما ..؟ ) أشرنا الى المسكوت عنه من دور المهندس خيرت الشاطر فى الضغط على سارقى مصر وناهبيها ( آل مبارك ) والذين قاموا بتهريب معظم أموالهم للخارج . هم الآن تحت يد الاخوان ، وجزء كبير من الاختلاف بين الاخوان والنائب العام السابق ( عبد المجيد محمود ) أنه لا يتعاون كما يريد الاخوان فى التفاوض مع الناهبين السابقين . ويمكن ان نستشف حرص الاخوان و( الشاطر ) على أن تؤول هذه الأموال فى الداخل والخارج الى حسابات الإخوان عن طريق النائب العام الجديد الذى ينتمى اليهم ، و( طظ فى مصر ). 
هم يعلمون بعجزهم عن إنقاذ مصر التى تحتاج الى كونستلو من خبراء الاقتصاد ليصلحوا ما خرّبه مبارك فى ثلاثين عاما ، وسيكون صعبا على هذا الكونستلو تفعيل هذا الاصلاح فى عدة سنوات ، فهل يستطيعه مرسى بأهله وعشيرته ؟ هم يعرفون ان فشلهم حتمى ، وأنهم أعجز من إدارة شركة بالطريقة الحديثة فكيف بدولة مشرفة على الافلاس ؟ لذا فالحل أمامهم هو عنوان المسرحية المصرية فى التسعينيات ( خد الفلوس واجرى ). وهم فى مرحلة ( الجرى ) القادمة يريدون تأمينا ماليا فى الداخل والخارج ، بأن تنتقل أرصدة وعقارات وممتلكات آل مبارك الى آل الاخوان فى الخارج وفى الداخل .
3 ـ وفى مقال آخر قديم أشرنا الى التحويلات المليونية بالمئات التى أمطرها الخليجيون الوهابيون على الاخوان والسلفيين ، ويتردد كلام كثير عن مشاركة ( خيرت الشاطر ) لشخصيات خليجية ليشاركوه فى نهب مصر والاستيلاء على ثرواتها بمثل ما كان يفعل مبارك .
4 ـ بالتوازى مع جهاد الاخوان فى وضع أيديهم على ثروات مبارك وآله فى الداخل والخارج يعملون أيضا على سلب ثروات المصريين العاديين ، باتباع اسلوب مبارك ب ( التسقيع ) ليس فى الأراضى ولكن فى خنق الاستثمار وشيوع الفوضى ليضطر أصحاب المصانع والعقارات الى بيعها بثمن بخس والهرب خارج مصر . بل وبدأ الآن  ومبكرا أن أصدر مرسى القانون بالقانون رقم 160 لسنة 2012والخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة2003 والذي ينص علي استبدال نصي الفقرتين الاولي والثالثة من المادة رقم 116 منالقانون رقم 88 لسنة 2003 حيث نص تعديل الفقرة الاولي علي " ادخال النقد الاجنبيللبلاد او إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة الاف دولار امريكي او مايعادلها من العملات الاجنبية الاخري " بينما نص تعديل الفقرة الثالثة علي "يحظرادخال النقد الاجنبي او اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية" علي ان ينشر فيالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدورة والمؤرخ في 19ديسمبر 2012. وصدرت التعليمات امس الخميس 27 ديسمبر للمنافذ الجمركية بالمنشور رقم 36تعليمات من رئيس مصلحة الجمارك للتنفيذ بكل دقة منعا للمسائلة القانونية ولحسن سيرالعمل وذلك بتعليمات من وزير المالية المصري.).
المستفاد من هذا القانون ألّا يستطيع أحد إدخال أو إخراج أى دولار أو عملة أجنبية من والى مصر إلّا فى حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية . وايضا حظر دخول أو خروج الأموال من والى مصر من خلال الرسائل والطرود البريدية ، أى تفتيش الرسائل والطرود للتأكد من عدم ارسال أموال للخارج أو مجىء أموال من الخارج .
5 ـ المفهوم من شبح الافلاس الذى يلوح فى الأفق ، ومن معرفة الجميع بتآكل الاحتياطى النقدى من الدولار وإحتمال تعويم الجنيه ليفترسه الدولار ، ومن لجوء مرسى الى الاقتراض من البنك الدولى أن مصر عطشى لمجىء الدولار من الخارج ، خصوصا تحويلات المصريين فى الخارج وهى صاحبة فضل هائل فى إنقاذ الاقتصاد المصرى المبتلى دائما بالسلب والنهب والفساد . وهذا العطش المصرى للدولار القادم من الخارج يعالجه مرسى بالعكس تماما ، وهو تحديد وتحجيم الوارد من الدولار لمصر فى حدود 10 آلاف دولار،وغلق كل المنافذ التى يمكن أن يتسرب منها ( وباء ) الدولار لمصر .
6 ـ من هذه الحكاية نفهم المقصود من هذا القانون الغريب الذى أصدره مرسى فى غيبة المجلس التشريعى. كنت مع صديق زائر جاء من مصر حديثا . هو على المعاش ، وينتمى الى طبقة الأثرياء ، له أراض زراعية وعمارة فى القاهرة وشقق بالقاهرة والاسكندرية والساحل الشمالى ، وهو مكتئب بما يحدث لمصر ولم يعد يأمن على نفسه وثرواته بها ، وأولاده استقرّ بهم الحال فى أمريكا ، وفى وحدته هو وقرينته يريد أن يأتى ليعيش مع أولاده فى أمريكا ، وأن يبيع ممتلكاته فى مصر ويشترى بها مسكنا فى أمريكا بجانب أولاده . وفعلا عرض بيع عمارته وجاء له مشترون بمبلغ 6 مليون جنيه ، إلّا أنه لسوء حظّه أمهلهم فرصة الى أن يزور أولاده فى أمريكا ثم يعود ليبيع العمارة وغيرها . وعندما زارنى فى بيتى  سمع بالقانون الجديد ..أى لو باع عقارته فلن يتمكن من تحويلها الى أمريكا دولارات . ونفس الحال مع صهره ، وهو رجل أعمال ناجح يملك مصانع ، وأدرك ان خسارته اليومية لا تمكنه من الصمود فقرر البيع والهجرة ، وجاء القانون ( الموسوى ) فجأة ليسد عليهم الطريق . قال لى صديقى ماذا يفعل ؟ قلت له :  الحل مع بلدياتك ابن مدينة المنصورة المهندس خيرت الشاطر ، إذهب اليه مستعدا لأن تبيع له عقاراتك بالسعر الذى يريده هو، وسيكتب لك شيكا بالدولارات من حساباته الجارية هنا فى البنوك الأمريكية . قال : ولكنه سيشتريها بثمن بخس .. قلت : وهذا هو السبب من إصدار قانون مرسى . قال : ولكن حزبهم إسمه : ( الحرية والعدالة ) فهل من الحرية أن يتحكموا فى ثروتى التى أسستها بعرقى وكفاحى وبالمال الحلال ؟ وهل من العدل سلب أموالى بعد أن تجاوزت السبعين عاما ؟!. قلت : هذه هى طبيعة الاخوان ، هم يقولون ( طظ فى مصر .. ولا طظ فى أموال مصر .!)، هم يرفعون شعارات برّاقة مقدسة ،  ومن خلالها يطبقون عقيدتهم فى الاستحلال ، وهم خبراء فى الخداع وفى التحايل .. وجاء دستورهم يعبّر عن هذا الاستحلال و هذا الخداع .. وما تراه الآن ليس سوى مقدمة ..
قال صديقى وماذا عن المستقبل ؟ قلت : الأخطر هو عندما يتم تطبيق المادة  (22): ( تلتزم الدولة باحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. وينظم القانون الاوقاف ويحدد طريقة انشاء الوقف وادارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين. ). بهذه المادة البرّاقة الحنونة الطيبة سيتمكن الاخوان من سلب الثروة المصرية ..
  •  B&YOU

    Forfaits mobiles sans engagement

     

     

    FORFAIT 24/24 & INTERNET 3Go

    • Appels illimités fixes et mobiles
      France, Etats-Unis, Canada, Chine
    • Appels illimités fixes : 55 destinations
      Europe, DOM/COM, Algérie, Maroc
    • SMS et MMS illimités
    • Wifi illimité Bouygues Telecom
    • Internet H+ jusqu’à 42 Mbit/s : 3Go, (Modem et VoIP inclus)débit réduit au-delà
    • Messagerie Vocale Visuelle
    • Service Conférence
    En France métropolitaine
    19€99 / mois
    sans engagement
  • FORFAIT 24/24

    • Appels illimités fixes et mobiles
      France
    • SMS et MMS illimités
    • Wifi illimité Bouygues Telecom
    • Internet H+ jusqu’à 42 Mbit/s : 20Mo, 0.05€/Mo au-delà
    • Messagerie Vocale Visuelle
    • Service Conférence
    En France métropolitaine
    9€99 / mois
    sans engagement

vendredi 28 décembre 2012

قناة سعودية تهاجم الداعية السعودي "محمد العريفي" وتصفه بالمريض ومكانه في "المصحات النفسية"




النخيل-أصدرت قناة "MBC3" بياناً جاء فيه أن "الداعية الدكتور محمد العريفي مريض ومكانه المصحات النفسية"، وذلك رداً على تصريح الداعية الإسلامي المعروف قبل أيام حول قناة "MBC3" المخصصة للأطفال، وتحريمه سماح أولياء الأمور لأولادهم بمشاهدة هذه القناة.

كما جاء في البيان: "توضح قناة"MBC3" المخصصة لبرامج الأطفال، أن ما ورد على لسان العريفي هو كلام مُغرض، وبعيد عن الواقع جملة وتفصيلاً، علماً أن القيّمين على القناة وبرامجها جلّهم من الأمهات والمختصين الحريصين على ما يشاهده أولادهم، بقدر حرصهم على ما يتابعه جميع الأولاد من كافة الفئات والأعمار".
كما أشارت القناة الى أنها تنتج وتعرض عددا كبيرا من البرامج الهادفة التي ترمي الى التركيز على "قدرات اليافعين والاستثمار في جيل الغد" وذكرت القناة في البيان الصادر عنها :يعجز الكلام أمام هكذا عقلية وهكذا منطق، خصوصاً وأنه يصدر عن أفراد حري بهم وجودهم في المصحّات النفسية ليعالَجوا من أفكارهم الشاذة، لا أن يُصدروا الفتاوى.
وتساءلت القناة :أليس الداعية العريفي من دعا ألاّ تختلي البنت مع أبيها، وألاّ تجلس معه لوحدها، وذلك خوفاً من أن يأزّه الشيطان فيكون له نظرة جنسية تجاهها؟ !.
http://www.nakhelnews.com/pages/news.php?nid=22327

jeudi 27 décembre 2012

أنهت اللجان التأسيسية في المجلس الوطني التأسيسي انجاز مسوداتها وسلمتها إلى هيئة التنسيق والصياغة وتعديل الدستور التي ستبدي ملاحظاتها حول الصياغة ومضمون الفصول وترتيبها قبل ان يتم البت فيها في الجلسة العامة, وتبقى فرضية عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي واردة إذا لم يحظ المشروع الّذي تقدّم «الشروق» أولى نسخه بأغلبية الثلثين.

وكما سيلاحظ القراء فإنّ بعض الفصول لم تحقق التوافق داخل اللجان ممّا استدعى رفعها إلى هيئة التنسيق والصياغة ولاحقا إلى الجلسة العامة بأكثر من صيغة وهي فصول تهمّ خاصة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيّة والتي بها فصول تهم طبيعة النظام السياسي.

وتعدّ هذه المسودّة خطوة هامّة جدّا في المسار التأسيسي وبناء أسس ومتطلبات المرحلة القادمة بما فيها من هيئات وسلطات ومواعيد انتخابيّة وسياسيّة.
عرض: سرحان الشيخاوي

بسم الله الرحمان الرحيم


1- التوطئة:

نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة والحرية والعدالة .
اعتزازا بنضالات شعبنا واستجابة لأهداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد وحققت انتصارا لإرادة الحرية ووفاء للشهداء وتضحيات الأجيال المتعاقبة وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف.


وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية السامية واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه ومن حركته الإصلاحية المستندة إلى مقومات هويته العربية الإسلامية والى الكسب الحضاري الإنساني العام وتمسكا بما حققه من المكاسب الوطنية .

ومن اجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات وتتحقق فيها السلطة للشعب على اساس التداول السلمي على الحكم ومبدا الفصل بين السلط والتوازن بينها ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية والحياد الاداري والحوكمة الرشيدة والانتخابات الحرة هي أساس التدافع السياسي ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الانسان وعلوية القانون واستقلالية القضاء والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كل الفئات والجهات.

وبناء على منزلة الانسان كائنا مكرما وتوثيقا للانتماء الثقافي والحضاري للأمة انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاخوة والتكافل الاجتماعي وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الافريقية والتعاون مع شعوب العالم وانتصارا للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني.

ودعما لارادة الشعب في ان يكون صانعا لتاريخه ساعيا إلى الريادة متطلعا إلى الإضافة الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الامنة في مستقبل أفضل وعلى اساس السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني .
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور .


2ـ المبادئ العامة:


 الفصل الاول: تونس دولة حرة، مستقلة,ذات سيادة,الاسلام دينها,والعربية لغتها,والجمهورية نظامها
الفصل الثاني: علم الدولة احمر، تتوسطه دائرة بيضاء في وسطها هلال احمر يحيط بنجم خماسي احمر، ويضبط بقانون .
ونشيدها الرسمي هو «حماة الحمى»ويضبط بقانون
وشعارها هو: حرية,كرامة,عدالة,نظام
الفصل الثالث: الشعب هو مصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا، وعبر الاستفتاء .
الفصل الرابع: الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية .
الفصل الخامس: الانسان كائن مكرم، يحجّر مطلقا الاعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية.
الفصل السادس: الدولة تضمن للمواطنين الحقوق الفردية والعامة,وتوفر لهم اسباب العيش الكريم، ويحجر عليها نزع الجنسية عنهم، وتسليمهم للجهات الاجنبية، وتغريبهم، ومنعهم من العودة إلى الوطن.
الفصل السابع: التنظّم الحزبي والنقابي والجمعياتي، والمعارضة السياسية حقوق مضمونة
الفصل الثامن: حرية الفكر والتعبير والاعلام والنشر وحق الاجتماع والتظاهر حريات وحقوق مضمونة.
الفصل التاسع: على الدولة حماية حقوق المرأة ورعاية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكها وضمان حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية .
الفصل العاشر: كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون .
الفصل الحادي عشر: الجيش الوطني مؤسسة جمهورية تضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاليته ووحدة ترابه ويسهم في جهود الاغاثة والتنمية ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ .
الفصل الثاني عشر: على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته والامتثال للقوانين وأداء الضرائب.
الفصل الثالث عشر: الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.
الفصل الرابع عشر: اللامركزية هي اساس التنظيم الاداري الجهوي والمحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولة.
الفصل الخامس عشر: الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدا الحياد وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة .
الفصل السادس عشر: السلم القائم على العدل هو اساس العلاقة مع الدولة والشعوب واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع احكام هذا الدستور .


3- تعديل الدستور

الفصل الاول: لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستور
الفصل الثاني: لا يقبل أي مقترح لتعديل الدستور الا بعد اخذ راي من المحكمة الدستورية يثبت ان المقترح لا يتعلق بالمواد التي ينص الدستور على منع تعديلها,وبعد موافقة مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
الفصل الثالث: لا يتم تعديل الدستور الا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبحصوله على الأغلبية المطلقة اثر عرضه على الاستفتاء الشعبي .


4 - الأحكام الختامية

الفصل الاول: توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه لها ما لسائر أحكامه من القيمة.
الفصل الثاني: لا يتم أي تعديل لهذا الدستور الا بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
الفصل الثالث: لا يمكن لاي تعديل دستوري أن ينال من الطابع الجمهوري للنظام والصفة المدنية للدولة ومن الإسلام باعتباره دين الدولة واللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية ومن مكتسبات حقوق الإنسان وحريته المضمونة في هذا الدستور ومن عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

الباب الأول

 الحقوق والحريات من الدستور

 الفصل الأول :


 «الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات يضبطها القانون»
 الفصل 2 :
 « تضمن الدولة حرمة  الجسد وكرامة الذات البشرية، وتمنع  كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي.
 لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم،  ولا يعفى من المسؤولية كل من أمر به أو نفذه».
 الفصل 3:
 «تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجرم كل اعتداء على المقدسات الدينية»
 الفصل4
 «تضمن الدولة  الحق في الحياة  الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصية واختيار مقر الإقامة وحرية التنقل داخل الوطن وتضمن الحق في مغادرته أو العودة اليه ولا يمكن الحد من هذه الحريات إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وبإذن قضائي»
 الفصل5:
 «لا يمكن  سحب الجنسية عن أي مواطن تونسي».
 الفصل 6:
 «يضمن القانون الحق في التقاضي على درجتين لدى قضاء  عادل ومستقل ومحايد»
 الفصل 7 :
 «العقوبة  شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق  الوضع عدا حالة النص الأرفق»
الفصل8
 «المتهم  بريء  الى أن تثبت إدانته في محاكمة  عادلة وعلنية تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في كل أطوار التتبع والمحاكمة».
 الفصل9:
 «لا يمكن إيقاف شخص  إلا في حالة التبلس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه  وبالتهمة المنسوبة إليه وله إمكانية الاستعانة بمحام  وتحدد مدة الإيقاف بقانون».
 الفصل 10 :
 «العقوبات السالبة للحرية ليست مدعاة لمعاملة السجين معاملة  مهينة  أو حرمانه من بقية حقوق الأساسية وتراعي الدولة عند تنفيذ العقوبة مصلحة الأسرة ووحدتها وتسهر الدولة على ضمان التأهيل للسجين  وإدماجه  في المجتمع».
 الفصل 11
 «تكوين الأحزاب،  والنقابات والجمعيات حر»
 الفصل 12 :
 «تلتزم   الأحزاب والنقابات  والجمعيات  في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بـ
 ـ  أحكام الدستور ومبادئه  الأساسية
 ـ سيادة الدولة ووحدة الوطن ومبادئ  الديمقراطية
 ـ الشفافية المالية ونبذ العنف
 الفصل13
 «حق  الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون»
 الفصل 14
« العمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في ظروف لائقة وعادلة».
 الفصل15:
 «الحق  النقابي مضمون بما في ذلك حق الاضراب مالم يعرض حياة الناس وصحتهم أو أمنهم للخطر».
 الفصل 16 :
 «لكل  شخص الحق في النفاذ الى المعلومة  في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في هذا الدستور».
 الفصل17:
 «تضمن  الدولة للجميع الحق في التعليم المجاني في كامل مراحله.
 ـ التعليم إجباري إلى سنّ ست عشرة سنة على الأقل
 الفصل 18
«الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة
ـ على الدولة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل  الأكاديمي  والبحث العلمي »
 الفصل 19 :
   «الصحة حق أساسي لكل إنسان»
 ـ تكفل  الدولة  الوقاية والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية لكل المواطنين دون تمييز بين الجهات.
 ـ تضمن الدولة العلاج المجاني  لذوي الدخل المحدود»
الفصل 20 :
 «لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي تنمية مستدامة
 ـ حماية البيئة   والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية واجب على الدولة والمؤسسات  والأشخاص».
 الفصل 21 :
 تضمن الدولة حقوق الأسرة بوصفها خلية طبيعية وأساسية للمجتمع.
 ـ تعمل الدولة على رعاية الأسرة واستقرارها وتمكينها من القيام بدورها في كنف المساواة بين الزوجين
 ـ تسعى الدولة الى تيسير الظروف الملائمة للزواج وضمان المسكن اللائق  لكل أسرة وتوفير حد أدنى من الدخل يكفل كرامة أفرادها.
 الفصل22:
«المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال».
 الفصل 23 :
 «تسهر الدولة على ضمان حياد الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة  ولا يجوز استغلال أي من هذه المؤسسات لأية دعاية أو توظيف حزبي أو سياسي».
 الفصل 24:
 «الدفاع  عن الوطن والذود عن حرمته واستقلاله ووحدته وسيادته  وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.
 ـ الخدمة  الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والأشكال التي يحددها القانون»
 الفصل 25 :
 «أداء  الضريبة والتكاليف العامة واجب على كل شخص وتضبط حسب نظام ضريبي عادل ومنصف
 ـ تضع الدولة الآليات الكفيلة لفرض استخلاص المال  العمومي وحسن استعماله ومحاربة  الفساد والتهرب الجبائي».
 الفصل 26:
ـ «حرية الرأي والتعبير والاعلام  والإبداع مضمون»ة
ـ لا يجوز الحد من حرية الاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم  وأمنهم وصحتهم
 ـ لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات
 ـ على الدولة تشجيع الإبداع الفني والأدبي بما يخدم الثقافة الوطنية وانفتاحها  على الثقافة الكونية
 ـ الملكية الفكرية والأدبية مضمونة
 الفصل 27:
 ـ كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون»
 الفصل 28:
 «تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة
 ـ تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات
 ـ تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة
 الفصل 29
 «الحق  في الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون»
 الفصل30
 «تحمي الدولة ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز
 ـ لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع  الإجراءات الضرورية لتحقيق المساواة بين ذوي الإعاقة وسائر المواطنين».
الفصل31
« حق الطفل على أبويه ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة
 على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال»
 الفصل 32
«تضمن الدولة الحق الثقافي لكل مواطن»
 ـ على الدولة  تشجيع الإبداع الثقافي إنتاجا واستهلاكا  بما يدعم الهوية الثقافية في تنوعها وتجددها ويكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح  على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
 ـ تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق  الأجيال القادمة فيه».
 الفصل 33:
 «تسعى الدولة الى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية  وتوفير وسائل للترفيه والسياحة»

الباب الثاني

السلطة التشريعية

المسائل المتفق حولها:


الفصل20:
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء.
الفصل21:
ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا وسريا حسب الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 22:
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل23:
الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية بلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ولا تنطبق عليه أي صورة من صور الحرمان.
الفصل 24:
يجري انتخاب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 25:
مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل26:
يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور  وبالولاء التام لتونس».
الفصل27:
يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الشعب بأكمله.
وتضع الدولة على ذمة كل نائب المواردالبشرية والمادية اللازمة لحسن أدائه لمهامه.
الفصل 28:
يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
ويضبط نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 29:
لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل اراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية.
الفصل 30:
لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.
الفصل31: رأي أول:
تقدم مشاريع القوانين الأساسية والعادية من قبل عشرة نواب على الأقل أو من قبل الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق عليه المجلس خلال أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من كل سنة. وعند تجاوز هذا الأجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
ويعود لمكتب المجلس تحديد أولوية النظر في مشاريع القوانين.
يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية.
يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس الشعب.
ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.
يقدم المشروع إلى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.
إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع، يتولى رئيس المجلس حسب الحالة، عرضة على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة إلى إجراء الاستفتاء.
الفصل 31 (رأي ثاني):
لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن الـ5٪ حق المبادرة بمشاريع القوانين على المجلس.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
وتنطبق هذه القواعد على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.
لا يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الأغلبية التي يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع القانون بأولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب.
الفصل 32: (رأي أول)
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون، يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدإ الفصل بين السلط.
الفصل 32: (رأي ثان)
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون باستثناء الباب الأول من الدستور، يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدإ الفصل بين السلط.
الفصل33:
يصادق مجلس الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة.
الفصل 34: (رأي أول):
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره، يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.
الفصل 34: (رأي ثان)
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره، يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري.
الفصل 35:
يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.
ويجتمع مجلس الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 36:
التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.
ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا له ولجانا قارة دون انقطاع حتى أثناء عطلته.
يمكن للمجلس أن يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على أداء مهامها.
الفصل 37: (رأي أول)
في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده، يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
الفصل 37 (رأي ثان)
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده.
الفصل 38:
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات وله أن يأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك  المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب أقوى نفوذا من القوانين.
وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين للمعاهدات.
الفصل 39:
يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحليه عليه للختم، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف.
الفصل40
يصوت مجلس الشعب بأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية وعلى نظامه الداخلي، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
وبأغلبية أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ:
ـ المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكولا لرئيس الجمهورية أو للحكومة.
ـ تنظيم العدالة والقضاء
ـ تنيم الإعلام والصحافة والنشر
ـ تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها
تنظيم الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري
ـ تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر
ـ النظام الانتخابي
ـ الحريات وحقوق الإنسان وحق الشغل والحق النقابي
ـ الأحوال الشخصية
ـ الواجبات الأساسية
ـ الواجبات الأساسية للمواطنة
ـ الحكم المحلي
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
تطبيق الدستور
ـ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية
ـ الجنسية والالتزامات
ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
ـ العفو التشريعي
ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية
ـ نظام إصدار العملة
القروض والتعهدات المالية للدولة
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية
ويضبط القانون المبادئ الأساسية:
ـ لنظام الملكية والحقوق العينية
ـ للتعليم والبحث العلمي والثقافة
ـ للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة
ـ لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
الفصل 41:
ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المحكمة الدستورية.
ولرئيس   الحكومة أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة.
ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية لتبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليها.
الفصل 42:
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

الباب الثالث :

السلطة التنفيذية
القسم الاول
رئيس الجمهورية

الفصل 45 : (الرأي الاول)
يقع انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب في دورة واحدة. وإن تعذر ففي دورة أخرى بأغلبية الاعضاء بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية. مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء.
يقع انتخاب رئيس الجمهورية في ظرف خمسة عشر يوما من افتتاح المدة النيابية.
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ولا يمكنه ان يجدد ترشحه الا مرة واحدة.
الفصل 45 : (الرأي الثاني)
ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ولمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة خلال الستين يوما ا لاخيرة من المدة الرئاسية، انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، وفي صورة عدم حصولها في الدورة الاولى تنظم دورة ثانية يوم الاحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع، ولا يمكن ان يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
واذا تعذر اجراء الانتخاب في ميعاده بسبب حالة حرب او خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس الشعب وذلك الى ان يتسنى اجراء الانتخاب، وتحديد المدة الرئاسية بدورتين لا يقبل اي تعديل دستوري.

الفصل 46 : (رأي أول)
يشترط في المترشحة أو المترشح لرئاسة الجمهورية ان يكون ناخبا غير حامل لجنسية أخرى، مسلما مولودا لأب ولأم تونسيين وبالغا من العمر أربعين سنة على الأقل.
كما يشترط حصوله على تزكية عشرة اعضاء على الأقل من مجلس الشعب، ولا يجوز لأي نائب تزكية أكثر من مترشح.
الفصل 46 : (رأي ثان)
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي وتونسية بالولادة ودينه الاسلام.
كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من اعضاء مجلس الشعب ورؤساء المجالس البلدية المنتخبة حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 46 : (رأي ثالث)
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي.
رأي رابع في اطار الفصل 46:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل مواطن حامل للجنسية التونسية دون سواها.
رأي خامس :
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين بدون انقطاع.
الفصل 48 :
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس الشعب اليمين التالية:
«أقسم با& العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن احترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالحها رعاية كاملة».
الفصل 49 :
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن في الظروف الاستثنائية ان ينتقل مؤقتا الى اي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 50 : (الرأي الاول)
يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية:
يختم القوانين، بما في ذلك قوانين المصادقة على المعاهدات، ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يعرض وجوبا على الاستفتاء مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات الدولية التي تستوجب تعديل الدستور للمصادقة عليها.
يرأس المجلس الاعلى للأمن والدفاع وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة.
يعين في الوظائف العسكرية العليا باقتراح من رئيس الحكومة.
يعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية.
يشهر الحرب ويبرم السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية الثلثين يمارس العفو الخاص.
يسمى رئيس الحكومة وأعضاءها في مناصبهم بعد حصولهم على الثقة من قبل مجلس الشعب.
يعتمد باقتراح من الحكومة الممثلين الديبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.
الفصل 50 : (الرأي الثاني)
يختص رئيس الجمهورية:


ـ بتمثيل الدولة
ـ تعيين مفتي الديار التونسية.
ـ القيادة العليا للقوات المسلحة وقوات الامن الداخلي.
ـ اعلان الحرب وابرام السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس اعضائه وارسال قوات الى الخارج بموافقة رئيسي مجلس الشعب والحكومة على ان ينعقد المجلس للبت في الامر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما.
ـ اعلان حالة الطوارئ.
ـ توجيه السياسة الدفاعية والأمنية للدولة ويرأس المجلس الاعلى للأمن والدفاع.
ـ اجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف العسكرية والامنية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى وزارة الدفاع بعد أخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة.
وتضبط الوظائف السامية بقانون.
ـ تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة.
ـ اجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
ـ حل مجلس الشعب في الصور التي ينص عليها الدستور.
ـ اسناد الاوسمة.
الفصل 51 (الرأي الاول)
يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية:
ـ تمثيل الدولة.
ـ القيادة العليا للقوات المسلحة.
ـ يعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية.
ـ يعتمد باقتراح من الحكومة الممثلين الديبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.
الفصل 51 : (الرأي الثاني)
يتولى رئيس الجمهورية رسم السياسة الخارجية للدولة ويعتمد السفراء بالخارج بعد أخذ رأي مطابق لأغلبية أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة ويعين الموظفين السامين بوزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها والبعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية باقتراح من وزير الخارجية كما يقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية.
الفصل 52:
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة ان يتخذ الاجراءات التي تحتملها تلك الظروف وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة والمحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشعب ويوجه في ذلك بيانا الى الشعب.
ويجب ان تهدف هذه الاجراءات الى تأمين عودة السير العادي للسلطات العمومية الدستورية في أقرب الاجال وتستشار المحكمة  الدستورية في شأن هذه الاجراءات ويعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائمة طيلة هذه الفترة وبعد مرور ثلاثين يوما على سريان هذه  الاجراءات يحق لرئيس مجلس الشعب  او ثلاثين من أعضاءه الالتجاء الى المحكمة الدستورية قصد التثبت من أن الظروف الواردة بالفقرة 1 من هذا الفصل لا تزال قائمة وتصدر المحكمة قرارها علانية خلال أجل اقصاه خمسة عشر يوما وتتعهد المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها للتثبت من استمرار تلك الظروف بعد مضي ستين يوما على تاريخ اتخاذها وفي كل وقت بعد ذلك الاجل.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس الشعب.
الفصل 53:
لرئيس الجمهورية مباشرة أو بطلب من الحكومة أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات  او بالسلط العمومية أو مشاريع القوانين المتعلقة بترخيص المصادقة على الاتفاقيات الدولية على أن لا تتعارض مع الدستور بناء على رأي المحكمة الدستورية.
وإذا أفضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه وينشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتائجه.
ويعرض رئيس الجمهورية وجوبا على الاستفتاء الشعبي المعاهدات التي قد يترتب عنها تحوير للدستور بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.
الفصل 54 (الرأي الأول):
يصادق رئيس الحكومة على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من القوانين.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
الفصل 54 (الرأي الثاني):
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات الدولية والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من القوانين.
لرئيس الجمهوريةحق العفو الخاص.
الفصل 55:
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب ومجلس الوزراء مباشرة أو ببيان يوجهه اليهم.
الفصل 56:
يرأس رئيس الجمهوري مجلس الوزراء في المسائل الراجعة له بالنظر.
الفصل 57 (الرأي الأول):
يختم رئيس الجمهورية القوانين في اجل لا يقل عن سبعة أيام ولا يزيد عن خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس الشعب وله بمجرد وصول نص القانون اليه ان يرجعه الى المجلس لتلاوة ثانية.
إذا صادق مجلس الشعب وفقا لصيغة المصادقة الاولى يختم القانون رئيس مجلس الشعب.
الفصل 57 (الرأي الثاني):
يختم رئيس الجمهورية القوانين بما في ذلك المعاهدات ويصدر المراسيم ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة  عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء أجل الختم في رد مشروع القانون الى المجلس لقراءة ثانية وإذا تمت المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضاءه في القوانين العادية وبأغلبية ثلثي اعضائه بالنسبة للقوانين الاساسية فإنه يقع اصداره ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى رئيس الجمهورية.
وفي حالة تعهد المحكمة الدستورية بالقانون، يتم نشره في صورة ملاءمته ومطابقته للدستور أو إعادته لمجلس الشعب لقراءة ثانية.
الفصل 58:
تقع مداولة مشاريع القوانين بمجلس الوزراء ويتم اعادة امضاء الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من طرف الوزير المعني بالأمر.
الفصل 59 (الرأي الاول):
يسند رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية.
الفصل 59 (الرأي الثاني):
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية بعد ابداء الرأي من اللجان البرلمانية المختصة، وعند عدم إبداء الرأي في اجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ وصول الملف الى المجلس يعتبر ذلك قبولا ضمنيا.
الفصل 60 (الرأي الاول):
إذا تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته الى رئيس الحكومة.
الفصل 60 (الرأي الثاني):
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته الى رئيس الحكومة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل61 (الرأي الاول):
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، لأي سبب كان، تصدر المحكمة الدستورية قرارا في ذلك تنتقل بموجبه سلطات رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة.
خلال مدة الشغور النهائي أو المؤقت لا يمكن حل المجلس أو توجيه لائحة لوم ضد الحكومة.
الفصل 61 (الرأي الثاني):
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام تجتمع المحكمة الدستورية فورا. وتقر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة لأعضائها، وتبلغ تصريحا في ذلك الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
الفصل 62 :
 في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين  الدستورية أمام مجلس الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.
 الفصل 62 مكرر :
 ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية  بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم إستقالته .
 الفصل 63 :
 ينتخب رئيس جديد للجمهورية في غضون 20 يوما من إقرار المحكمة  الدستورية للشغور النهائي .
 يمارس  القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور المؤقت أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له تنقيح الدستور أو  اللجوء إلى الاستفناء أو إنهاء مهام الحكومة أو حل مجلس الشعب أو إتخاذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل «أ»  من الدستور.
 وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب  رئيس جمهورية جديد مباشرة من الشعب لمدة خمس سنوات.
 وله أن يحل مجلس الشعب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفصل «أ» من الدستور .
الفصل 64 (الرأي الأول):
 يمكن  طلب إعفاء رئيس  الجمهورية من مهامه تبعا لطلب معلل مقدم من ثلث أعضاء  مجلس الشعب ولا يتم الاعفاء إلا بمصادقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس ، وبعد صدور رأي المحكمة الدستورية في خرق الرئيس للدستور.
 الفصل 64 (الرأي الثاني) :
يمكن لمجلس الشعب بمبادرة من ثلث اعضائه ان يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ولا يصدر القرار الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس وفي هذه الصورة تقع احالته على المحكمة الدستورية لاصدار حكم في شأنه وتعد خيانة عظمى.
ـ الانحراف الخطير بالسلطة والخرق المتعمد للدستور الذين ينجم عنهما تهديد لكيان الدولة أو للسير السليم للمؤسسات الدستورية.
الرشوة والفساد المالي وإيثار مصالح أطراف اجنبية على المصالح العليا للوطن.
ولا يمكن للمحكمة الدستورية ان تحكم في صورة الادانة الا بالعزل.
ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح مرة أخرى.


القسم الثاني : الحكومة

الفصل 65 (الرأي الاول):
ـ ترسم الحكومة السياسة العامة للبلاد.
ـ تسهر الحكومة على تنفيذ الاحكام القضائية بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد الادارة وتكون مسؤولة عن ذلك أمام مجلس الشعب.
ـ يسهر رئيس الحكومة على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة.
يتصرف رئيس الحكومة في دواليب الادارة وفي قوات الأمن الداخلي ويسير أعمال الحكومة ويرأس مجلس الوزراء
ـ يختص رئيس الحكومة بإحداث وحذف وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلوحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
ـ يبرم رئيس الحكومة أو من ينوبه المعاهدات الدولية.
ـ يتولى رئيس الحكومة تأشير القرار الصادر عن الوزراء.
يفوض بعض صلاحياته للوزراء.


الفصل 65 (الرأي الثاني):

يضبط رئيس الحكومة السياسية العامة للدولة ويسهر على تنفيذها باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية ويمارس السلطة الترتيبة العامة ويتصرف في الادارة ويصدر الاوامر الترتيبة والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية ويبرم الاتفاقيات الدولية الفنية وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

ويختص رئيس الحكومة وحده علاوة على ما سبق بـ:

1) إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
2) احداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الادارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
3) تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.
ولا تعرض الاتفاقيات الدولية التقنية على مداولات مجلس الشعب للمصادقة عليها وتنفذ بمجرد امضائها من قبل رئيس الحكومة أو من قبل الوزير المعني في صورة الاتفاقيات التقنية القطاعية.
الفصل 66: (الرأي الأول)

تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة.
يمكن اختيار رئيس الحكومة وبقية أعضائها من بين أعضاء مجلس الشعب أو من خارجه.
يكلف رئيس الجمهورية بعد كل انتخابات تشريعية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب بتشكيل الحكومة.
يقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله الى رئيس الجمهورية بملف يتضمن تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها، يتولى عرضه على مجلس الشعب.


على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس مجلس الشعب فور بلوغه إليه.
يتولى رئيس مجلس الشعب الدعوة الى جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس الشعب يقترح رئيس الجمهورية، بالتشاور مع المجموعات الممثلة داخل المجلس، شخصية أخرى، لتشكيل الحكومة.
لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة إذا فشل أعضاؤه في الاتفاق على حكومة في غضون ثلاثة أشهر من افتتاح المدة النيابية أو في غضون شهرين من استقالة الحكومة.

الفصل 66: (الرأي الثاني)
تتكون الحكومة من رئيس وزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وبالتوافق معه بخصوص القطاعات الراجعة بالنظر الى رئيس الجمهورية.
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهرين مرة واحدة.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تأليف حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرّت ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجلس الشعب على تأليف حكومة. لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة.
الفصل 67:
يؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية.
الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب.
الفصل 68:
يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب ولا يجوز لرئيس الحكومة أو لأعضائها ممارسة أي وظيفة أخرى مهما كان نوعها.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب ويعوض النائب الملتحق بالحكومة وفقا لأحكام القانون الانتخابي.
الفصل 69:
الفصل 70:
أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور في صورة طلب صادر عن المجلس.
ولكل عضو بمجلس الشعب أن يتقدم الى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية أو طلبات إحاطة تخصص جلسة دورية للحوار بين مجلس الشعب وأعضاء الحكومة.
الفصل 71 (الرأي الأول)
يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور خمسة  عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وتقديم مرشح بديل عن رئيس الحكومة والذي ينال الثقة في نفس التصويت.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة إلا بعد ستة أشهر.
ولا يجوز للمجلس توجيه أكثر من لائحتي لوم ضد الحكومة خلال نفس المدة النيابية.
يمكن لمجلس الشعب سحب الثقة من أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل على أن يتم التصويت علي سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.
الفصل 71 (الرأي الثاني)
لا ضرورة لتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة لمقبولية لائحة اللوم.
الفصل 72 (الرأي الأول)
إذا أقدمت الحكومة على طلب الثقة بمناسبة تصويت مجلس الشعب على مشروع قانون مقدم من طرفها، يكون التصويت السلبي على هذا المشروع بمثابة سحب الثقة من الحكومة التي تكون ملزمة بالاستقالة.
لا يكون التصويت في هذه الحالة على مشروع القانون إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب.
تواصل الحكومة، عند انتهاء مهامها، لأي سبب من الأسباب، تصريف الأعمال الى أن تحصل حكومة جديدة على ثقة مجلس الشعب وتعيين أعضائها في مناصبهم من قبل رئيس الجمهورية.
الفصل 72 (الرأي الثاني)
يمكن للحكومة أن تطلب من مجلس الشعب التصويت على الثقة في مواصلة نشاطها ويتم التصويت بأغلبية النواب.
وفي صورة عدم الحصول على الثقة تعد الحكومة مستقيلة ويتولى رئيس الجمهورية تكليف رئيس حكومة جديد بنفس إجراءات الفصل.. من الدستور.
الفصل 73: (الرأي الأول)
إذا تعذّر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته الى أحد الوزراء.
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب كان، تصدر المحكمة الدستورية قرارا في ذلك.
ويعين رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب ليتولّى مهام رئاسة الحكومة بعد حصوله على ثقة المجلس.
الفصل 73 (الرأي الثاني)
عند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة أو لاستقالة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية المقاعد في مجلس الشعب للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل «أ» من الدستور.
الفصل 74:
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية التي تبتّ في النزاع بقرار من أغلبية أعضائها بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.


الباب الرابع : السلطة القضائية



الفصل 1: القضاء سلطة مستقلة تسهر على اقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون
الفصل 2: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور والقانون
الفصل 3: يشترط في القاضي الكفاءة والحياد والنزاهة وكل اخلال منه في ادائه لواجباته موجب للمساءلة
الفصل 4: لا يمكن نقلة القاضي ولو كان ذلك في اطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، الا برضاه عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل طبقا لما قرره المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
الفصل 5: لا يمكن ايقاف القاضي عن العمل أو تسليط عقوبة تأديبية عليه وعزله الا بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية
الفصل 6: حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان ولا يمكن النيل منهما والمتقاضون متساوون امام القضاء
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في اجل معقول
جلسات المحاكم علنية الا اذا اقتضت سريتها مراعاة النظام العام أو الاخلاق الحميدة
الفصل 7: تحدث أصناف المحاكم بقانون يمنع أحداث محاكم وسن اجراءات استثنائية
الفصل 8: كل تدخل في القضاء يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 9: تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب
- والامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها بغير وجه قانوني يعد جريمة
-وعدم تنفيذها من الجهات المختصة بدون موجب قانوني يعد جريمة لا تسقط بالتقادم
الفصل 10: تقع تسمية القضاة بامر من رئيس الجمهورية بناء على راي مطابق من المجلس الاعلى للسلطة


• المجلس الاعلى للسطة القضائية

الفصل 11
-يتمتع المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية
- يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية مناصفة من القضاة ومن غيرهم
- يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ثلثيه من القضاة وفي الثلث المتبقي من غيرهم
الفصل 12: يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية من الجلسة العامة ومن مجلسي القضاء القضاء العدلي والقضاء الاداري والمالي
الفصل 13: يسهر المجلس الاعلى للسلطة القضائية في جلسته العامة على حسن سير العدالة واحترام استقلال القضاء وله راي في مشاريع القوانين المتعلقة باصلاح المنظومة القضائية .
الفصل 14: يختص كل مجلس بالبت في المسار المهني للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب
الفصل 15: يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية من بين اعضائه


• المحكمة الدستورية

الفصل 16: تتالف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من ذوي الخبرة القانونية و«السياسية» العالية لا تقل عن عشرين سنة
يقترح رئيس الجمهورية اربعة اعضاء ويقترح رئيس الحكومة اربعة اعضاء ويقترح رئيس مجلس النواب ثمانية اعضاء ويقترح المجلس الاعلى للسلطة القضائية ثمانية اعضاء
ينتخب المجلس التشريعي اثني عشر عضوا من بين الاعضاء المقترحين باغلبية الثلثين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات
وفي حالة عدم الحصول على الاغلبية المطلوبة يقع اعتماد الترتيب التفاضلي حسب عدد الاصوات المتحصل عليها
يحدث ثلث اعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات
يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي مهام اخرى
الفصل 17: -يتراس المحكمة الدستورية اكبر الاعضاء سنا
-يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين اعضائها
- ينتخب اعضاء المحكمة رئيسا من بينهم
-ينتخب مجلس النواب رئيس المحكمة الدستورية من بين اعضائها
ويسدد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند التعيين
الفصل 18: تختص المحكمة بمراقبة دستورية القوانين بصفة سابقة ولاحقة
-وتراقب بصفة سابقة دستورية المعاهدات الدولية قبل التوقيع
-وتنظر المحكمة في دستور الانظمة الداخلية لمجلس النواب والهيئات الدستورية
-وتنظر في مطابقة المشاريع المتعلقة بتعديل الدستور وتبدي المحكمة رايها في كل مشروع استفتاء
ـ ويختص بمعاينة حالات شغور منصب رئيس الجمهورية
ـ حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية
وتنظر في النزاعات المتعلقة بالاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة ونزاعات الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة اخرى
الفصل 19: يمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو عشرة اعضاء من مجلس النواب عرض مشاريع القوانين قبل ختمها على المحكمة الدستورية
الفصل 20
يمكن الدفع بعدم دستورية القوانين بمناسبة أي نزاع «جار» ينشأ أمام المحاكم وفق الاجراءات التي يضبطها القانون
الفصل 21: يجوز الطعن المباشر من طرف الاشخاص امام المحكمة الدستورية ضد الاحكام الباتة في حالة خرقها للحقوق والحريات المضمنة في الدستور بعد استنفاذ كل طرق الطعن .
الفصل 22: يرجع نص القانون المخالف للدستور إلى مجلس النواب للنظر فيه ثانية وتعديله بما يتوافق مع قرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع ادخاله مع قرار المحكمة
الفصل 23: تنظر المحكمة الدستورية في التهم الموجهة لرئيس الجمهورية في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى
اذا اقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون فانه يتوقف العمل به في حدود ما اقرته المحكمة
الفصل 24: يقتصر نظر المحكمة على المطاعن التي وقعت اثارتها وتبت فيها في اجل ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار معلل من المحكمة
الفصل 25: تتخذ المحكمة قراراتها بالاغلبية ويكون عند تساوي الاصوات صوت الرئيس مرجحا
-وتكون قراراتها معللة وملزمة لجميع السلط وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 26: يضبط القانون الاساسي تنظيم المحكمة الدستورية واجراءاتها


• القضاء العدلي

الفصل 27: يشتمل القضاء العدلي على محكمة التعقيب ومقرها العاصمة، محاكم استئناف، محاكم عقارية، محاكم ابتدائية، محاكم نواح
الفصل 28: -يمارس اعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والاجراءات القانونية
ـ النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي تمارس وظائفها باستقلالية «تامة» عن السلطة التنفيذية تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي
تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة المجلس وقضاة النيابة العمومية
يجب على قضاة النيابة تطبيق القانون
كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يرجعون اليها


• القضاء الاداري

الفصل 27: يختص القضاء الاداري بالنظر في تجاوز الادارة سلطتها وفي كافة النزاعات الادارية
الفصل 28: يحدد القانون تنظيم القضاء الاداري واجراءاته ويضبط اختصاصاته الاخرى
الفصل 29: يمارس القضاء الاداري وظيفة استشارية طبق القانون
• القضاء المالي – المحكمة المالية
الفصل 30: تراقب المحكمة المالية التصرف في المال العام وتقضي بزجر الاخطاء المتعلقة به وتساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وختمها
الفصل 31: تعد المحكمة تقريرا سنويا عاما وتقارير خصوصية تحيلها على البرلمان ورئيس الجمهورية وتنشر هذه التقارير للعموم
الفصل 32: يضبط القانون الاساسي تنظيم المحكمة واختصاصاتها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها


الباب الخامس : الهيئات الدستورية



• الهيئة المستقلة للانتخابات
الفصل الاول


تحدث هيئة مستقلة للانتخابات تكلف بادارة وتنظيم الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية والاستفتاءات والاشراف عليها في جميع مراحلها .وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته

الفصل 2

تتركب الهيئة من تسعة اعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة يقع انتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة ست سنوات يجدد ثلث اعضائها كل سنتين
الفصل 3


تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وتخضع لمساءلة السلطة التشريعية
يضبط قانون اساسي تركيبتها وطريقة انتخابها وتنظيم عملها


• الهيئة المستقلة للاعلام

الفصل 4

تشرف هيئة عمومية مستقلة على تنظيم قطاع الإعلام وتعديله وتطويره وتضمن حرية التعبير والاعلام وحق النفاد إلى المعلومة وإرساء مشهد اعلامي تعددي ونزيه.

الفصل 5

تتكون الهيئة من تسعة اعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة يقع انتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 6


تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري ويضبط القانون الأساسي تركيبتها وتنظيمها وطريقة عملها.
• هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة


الفصل 7

تنظر الهيئة في السياسة العامة للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق الاجيال القادمة

الفصل 8

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها وفي مخططات التنمية وتنشر بالرائد الرسمي اراءها كما ينشر تعليل عدم الاخذ بها من قبل السلطة التشريعية.

الفصل 9

تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والإداري ويحدد القانون الاساسي تركيبتها وتنظيم عملها

نقاط الاختلاف

وتكون اراؤها ملزمة في مجال تحديد سقف المديونية والحفاظ على البيئة
تتركب من خبراء وممثلين عن الجهات والقطاعت المهنية والمجتمع المدني ويتم انتخابهم لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد
تلقي العرائض في مجال اختصاصها

• الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان


الفصل 10

تراقب الهيئة مدى احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيزها وترفع تقريرا وتقترح تعديلات للقوانين المتعلقة بحقوق الانسان
تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الانسان لتسويتها واحالتها على السطات المختصة


الفصل 11

تتكون الهيئة من شخصيات مستقلة ومحايدة يتم انتخابهم من السلطة التشريعية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد

الفصل 12

تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والاداري ويحدد القانون الاساسي تركيبتها وتنظيم عملها.
• الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد


الفصل 13

تساهم الدولة في سياسات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضمان الشفافية ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها
تتولى الهيئة كشف حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتحقيق فيها واحالتها إلى الجهات المعنية
تبدي الهيئة رأيها في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالفساد


 الفصل 14

تتكون الهيئة من شخصيات نزيهة مستقة ومن ذوي الكفاءة يقع اختيارهم من السلطة التشريعية لمدة ست سنوات مع التجديد الجزئي

الفصل 15

تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والاداري ويحدد القانون الاساسي تركيبتها وتنظيم عمله